تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الحلول ، وذلك بدون رضاه على خلاف القاعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفسخ إلا برضاه .
( مسألة 325 ) يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا ، وكذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا وحالا ، وكذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا بأكثر من أجله وبأنقص منه .
( مسألة 326 ) إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ، فليس له الرجوع عليه ، وإن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان . وإنما يرجع عليه بمقدار ما أداه ، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بما سقط عن ذمته بالمصالحة أو الابراء .
( مسألة 327 ) إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس للضامن الرجوع عليه بما أداه عنه قبل حلول أجله ، إلا إذا كان ضمنه بإذنه حالا أو بأقل من أجله ، فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء . ولو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين وأداه الورثة من تركته ، كان لهم الرجوع على المضمون عنه .
( مسألة 328 ) لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته ، فليس لورثته الرجوع إلى المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه ، ولا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن وإنما يحل بالنسبة إليه .
( مسألة 329 ) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن ، برئت ذمته وليس له الرجوع عليه .
( مسألة 330 ) يجوز الترامي في الضمان ، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا ، فتبرأ ذمة الجميع ويستقر الدين على الضامن الأخير ، فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن