الحلول ، وذلك بدون رضاه على خلاف القاعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى
عدم الفسخ إلا برضاه .
( مسألة 325 ) يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا ، وكذا ضمان الدين
المؤجل مؤجلا وحالا ، وكذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا بأكثر من أجله
وبأنقص منه .
( مسألة 326 ) إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ، فليس له الرجوع
عليه ، وإن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان .
وإنما يرجع عليه بمقدار ما أداه ، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ
ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بما سقط عن ذمته بالمصالحة أو الابراء .
( مسألة 327 ) إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس للضامن الرجوع
عليه بما أداه عنه قبل حلول أجله ، إلا إذا كان ضمنه بإذنه حالا أو بأقل من
أجله ، فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء . ولو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين
وأداه الورثة من تركته ، كان لهم الرجوع على المضمون عنه .
( مسألة 328 ) لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلا فمات الضامن قبل
انقضاء الأجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته ، فليس لورثته الرجوع إلى
المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه ، ولا يحل الدين
بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن وإنما يحل بالنسبة إليه .
( مسألة 329 ) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن
الضامن ، برئت ذمته وليس له الرجوع عليه .
( مسألة 330 ) يجوز الترامي في الضمان ، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد
ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا ، فتبرأ ذمة الجميع
ويستقر الدين على الضامن الأخير ، فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن