تكون المرأة في حال الطلق ، فتنفذ تصرفاته حتى على القول بعدم نفوذ تصرفات
المريض .
( مسألة 314 ) لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو
أجنبي ، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به ولو كان زائدا
على ثلث ماله ، بل وإن استوعبه ، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه .
والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين
الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم ، أو كان له محبة شديدة
مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه .
( مسألة 315 ) إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم
بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال ، فالأحوط التصالح بين الورثة
والمقر له .
( مسألة 316 ) إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والاقرار بالنسبة
إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا
ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير ، والأرجح أن الدية تحسب من التركة
وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع .
( مسألة 317 ) إذا أجاز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث نفذت بلا
إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته ، ولو أجازوا بعضا من الزائد عن
الثلث نفذ بقدره . وكذا حكم منجزات المريض على القول بعدم نفوذها في أكثر
من الثلث .
( مسألة 318 ) تصح إجازة الوارث بعد وفاته بلا إشكال ، والأقوى أنها
تصح أيضا في حياة المورث فيكون ملزما بها ، كما تصح بعد وفاته ، خاصة في
الوصية . والأقوى أنه إذا رد في حال حياته فله أن يجيز بعد وفاته .