تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
يجوز لهم المشاركة فيه ، وهو غير الأربعة في الصورتين ، فينحصر التخلص عن المحذور بالتصالح والتراضي . والظاهر أن البائع كالأجنبي في جناياته .
( مسألة 304 ) لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناءا أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكن البناء والغرس للمشتري وليس له حق البقاء ولو بالأجرة ، فإن تراضيا على البقاء مجانا أو بالأجرة فهو ، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر ، والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائها ولو بالأجرة إذا أراده المشتري ، كما أن الأحوط للمشتري أيضا القلع مع إبرام البائع ولو مع الأرش ، فالأحوط والأوفق لتخلص الطرفين إتمام العمل بالتصالح والتراضي .
( مسألة 305 ) إذا خلط المشتري ما اشتراه بماله ، فإن خلطه بغير جنسه ولم يصدق معه بقاء العين كخلط الملح أو السكر بالماء فليس للبائع الرجوع ويبطل حقه من العين . أما إذا صدق عليه بقاء العين ولو معيوبة فتعامل معاملة المعيوب كما لو خلط اللبن بقليل من الماء بحيث لا يخرجه عن اسم اللبن . وإن خلطه بجنسه كما لو خلط الزيت بزيت فللبائع الرجوع عليه ويصير شريكه في العين المخلوطة بنسبة ماله ويأخذ حصة من العين إذا اتحد الجنس في الجودة والرداءة ، ولم يكن الخلط مؤثرا في القيمة ويباع المجموع ويأخذ حصة منه إذا تفاوت الجنس في الجودة والرداءة . هذا ولكن الأحوط عدم الرجوع إلا مع رضا الغرماء .
( مسألة 306 ) لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه ، لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين .
( مسألة 307 ) غريم الميت كغريم المفلس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء ، وإلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء وإن كان الميت قد مات محجورا عليه .
( مسألة 308 ) يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب على الأحوط ، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة .
( مسألة 309 ) لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر يحكم ببطلانها من رأس بعد انكشاف كونها بين بعض الشركاء . منجزات المريض
هداية العباد — صفحة 96 | السيد الگلپايگاني