تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 294 ) لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه ، والأقوى عدم نفوذه في حق الغرماء فلا تدفع إلى المقر له . ولو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا بإقراره .
( مسألة 295 ) إذا حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص على نسبة ديونهم ، مستثنيا منها مستثنيات الدين التي مرت في كتاب الدين ، وكذا أمواله المرهونة فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء ، ويوزع الفاضل من دينه بين الغرماء كما مر .
( مسألة 296 ) إن كان في مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته ، فالبائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله أو يشترك مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها .
( مسألة 297 ) الظاهر أن الخيار المذكور لصاحب العين ليس فوريا فلا يجب عليه أن يبادر بالرجوع في العين . نعم ليس له الافراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء ، فإن أخر كذلك خيره الحاكم بين الأمرين ، فإن امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن .
( مسألة 298 ) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين ، فلا رجوع في المؤجل غير الحال قبل قسمة الكل أو البعض ، والأقرب في الحال عندئذ الرجوع ، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون .
( مسألة 299 ) إذا كانت العين من مستثنيات الدين فليس للبائع أن يرجع فيها على الأظهر .
( مسألة 300 ) المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو