( مسألة 294 ) لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره
في حقه ، والأقوى عدم نفوذه في حق الغرماء فلا تدفع إلى المقر له .
ولو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا بإقراره .
( مسألة 295 ) إذا حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله
يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص على نسبة ديونهم ، مستثنيا منها
مستثنيات الدين التي مرت في كتاب الدين ، وكذا أمواله المرهونة فإن المرتهن
أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء ، ويوزع
الفاضل من دينه بين الغرماء كما مر .
( مسألة 296 ) إن كان في مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته ،
فالبائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله أو يشترك مع الغرماء
بالثمن ولو لم يكن له مال سواها .
( مسألة 297 ) الظاهر أن الخيار المذكور لصاحب العين ليس فوريا فلا
يجب عليه أن يبادر بالرجوع في العين . نعم ليس له الافراط في تأخير
الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء ، فإن أخر كذلك خيره الحاكم
بين الأمرين ، فإن امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن .
( مسألة 298 ) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين ، فلا
رجوع في المؤجل غير الحال قبل قسمة الكل أو البعض ، والأقرب في الحال
عندئذ الرجوع ، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة
لسائر الديون .
( مسألة 299 ) إذا كانت العين من مستثنيات الدين فليس للبائع أن
يرجع فيها على الأظهر .
( مسألة 300 ) المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو