تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وإذا كانت دار لأربعة أشخاص وهي مشتملة على أربع غرف مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية . وإذا كانت الحصص متفاوتة ، كما إذا كان المال بين ثلاثة : سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر ، تجعل السهام على أقل الحصص ، ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر . وأما كيفية القرعة ففي الأول - وهو ما إذا كانت الحصص متساوية - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين وثلاث إن كانوا ثلاثة ، وهكذا . ويتخير بين أن يكتب فيها أسماء الشركاء على إحداها زيد ، وعلى أخرى عمرو ، وعلى ثالثة بكر مثلا ، أو أسماء السهام ، على إحداها الأول ، وعلى الأخرى الثاني ، وعلى ثالثة الثالث مثلا ، ثم تشوش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين السهم كالأول ويخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لمن خرج اسمه ، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له ، ثم يعين السهم الثاني ، ويخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له ، وهكذا . وإن كتب عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء ويخرج رقعة ، فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له ، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر ، وهكذا . وأما في الثاني وهو ما إذا كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس - يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس فيكتب مثلا على إحداها زيد ، وعلى الأخرى عمرو ، وعلى الثالثة بكر ، وتستر كما مر ، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته ، ثم تخرج إحداها على السهم الأول ، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له ، ثم تخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى اخراج الثالثة . وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ، ويبقى الأخيران لصاحب الثلث ، وإن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له . ثم تخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم