( مسألة 141 ) إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة ، فإن
أمكن قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء ، وطلب بعضهم قسمة
الجميع بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أكثر ، يقدم ما طلبه
الأول ويجبر البعض الآخر ، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في
النحو الثاني فيجبر عليه .
( مسألة 142 ) إذا كان بينهما حمام وشبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن
الضرر لم يجبر الممتنع . نعم لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من
دون ضرر ولو بإحداث موقد أو بئر آخر ، فالأقرب الاجبار .
( مسألة 143 ) إذا كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح
للسكنى ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب هو القسمة
لغرض صحيح يجبر شريكه ، ولا يجبر هو لو طلبها الآخر .
( مسألة 144 ) يكفي في الضرر المانع عن الاجبار ترتب نقصان في العين
أو القيمة بسبب القسمة ، بما لا يتسامح فيه في العادة ، وإن لم يسقط المال عن
قابلية الانتفاع بالمرة .
( مسألة 145 ) لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة : أما كيفية
التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما
نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤوس ،
فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا
ثلاثة وهكذا ، ويعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره ، فإذا كانت قطعة أرض
متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة
ويميز بينها أحدها الأولى والأخرى الثانية والثالثة ثالثة .