أنت كأمي أو
أمي ، قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع ،
وإن كان الأحوط خلافه ، بل لا يترك الاحتياط .
( مسألة 1490 ) لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت
والأخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا : أنت علي كظهر أختي ، يقع الظهار على
الأقوى ، وبدونه كما إذا قال : كأختي ، أو كرأس أختي ، لم يقع على إشكال فلا
يترك الاحتياط ( وجوبا ) .
( مسألة 1491 ) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو
قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي أو أخي ، لم يؤثر شيئا .
( مسألة 1492 ) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول
المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من
الصبي والمجنون ولا المكره والساهي ، ولا من الهازل والسكران والنائم ، بل
ولا مع الغضب السالب للقصد ، وفي المظاهرة خلوها من الحيض والنفاس
وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، والأصح اشتراط
كونها مدخولا بها .
( مسألة 1493 ) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة ، بل يقع
على المتمتع بها .
( مسألة 1494 ) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطأ
المظاهرة ، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر فإذا كفر حل له . ولا تلزم كفارة
أخرى بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان وإذا تكرر
الوطأ تكررت الكفارة . وفي حرمة غير الوطأ من سائر الاستمتاعات قبل
التكفير ، كالقبلة والملامسة إشكال .
( مسألة 1495 ) إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى
يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان
الطلاق بائنا ، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير .