تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
أنت كأمي أو أمي ، قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع ، وإن كان الأحوط خلافه ، بل لا يترك الاحتياط .
( مسألة 1490 ) لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا : أنت علي كظهر أختي ، يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال : كأختي ، أو كرأس أختي ، لم يقع على إشكال فلا يترك الاحتياط ( وجوبا ) .
( مسألة 1491 ) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي أو أخي ، لم يؤثر شيئا .
( مسألة 1492 ) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي ، ولا من الهازل والسكران والنائم ، بل ولا مع الغضب السالب للقصد ، وفي المظاهرة خلوها من الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، والأصح اشتراط كونها مدخولا بها .
( مسألة 1493 ) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة ، بل يقع على المتمتع بها .
( مسألة 1494 ) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطأ المظاهرة ، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر فإذا كفر حل له . ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان وإذا تكرر الوطأ تكررت الكفارة . وفي حرمة غير الوطأ من سائر الاستمتاعات قبل التكفير ، كالقبلة والملامسة إشكال .
( مسألة 1495 ) إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا ، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير .
هداية العباد — صفحة 422 | السيد الگلپايگاني