تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فتبذل شيئا ليطلقها فيطلقها ، لم يتحقق الخلع وحرم عليه ما يأخذه منها ، ولكن الطلاق يصح رجعيا .
( مسألة 1482 ) لو طلقها بعوض من غير كراهتها ومع توافق أخلاقهما ، لم يصح الخلع ولم يملك العوض ولكن صح الطلاق ، فإن كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا ، وإلا كان بائنا .
( مسألة 1483 ) طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها .
( مسألة 1484 ) الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يجز له الرجوع كالمطلقة ثلاثا والتي ليس لها عدة كاليائسة وغير المدخول بها ، لم يكن لها الرجوع في البذل ، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه برجوعها إلى انقضاء محل رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة ، فلا أثر لرجوعها .
أحكام المباراة ( مسألة 1485 ) المباراة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيها جميع شروطه المتقدمة ، ويعتبر فيها ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة ، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة ، وتقع بلفظ الطلاق مجردا ، بأن يقول الزوج بعد ما تبذل له المرأة شيئا ليطلقها : أنت طالق على ما بذلت ، أو بلفظ : بارأتك ، متبعا بلفظ الطلاق فيقول : بارأتك على كذا فأنت طالق ، ولا يقع بلفظ ( بارأتك ) مجردا .
هداية العباد — صفحة 419 | السيد الگلپايگاني