( مسألة 1486 ) المباراة وإن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة :
إحداها : أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنه
يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر . ثانيها : أنه يشترط فيها أن لا يكون
الفداء أكثر من مهرها بل الأحوط أن يكون أقل منه ، بخلاف الخلع فإنه فيه على
ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه . ثالثها : أنه إذا أوقعها بلفظ
( بارأت ) يجب اتباعه بالطلاق بقوله : فأنت أو هي طالق ، بخلاف الخلع إذ يجوز
أن يوقعه بلفظ الخلع مجردا كما مر ، وإن قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه بالطلاق ،
لكن الأقوى خلافه كما مر .
( مسألة 1487 ) طلاق المباراة بائن كالخلع ، ليس للزوج فيه رجوع
إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع حينئذ إليها ، كما
تقدم في الخلع .