( مسألة 1500 ) إذا تم الايلاء بشرائطه ، فإن صبرت المرأة مع امتناعه
عن المواقعة فلا كلام ، وإلا فلها المرافعة إلى الحاكم ، فيحضره وينظره أربعة
أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو ، وإلا أجبره على أحد الأمرين إما
الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما ، وإلا ضيق عليه وحبسه حتى يختار
أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما معينا .
( مسألة 1501 ) الأقوى أن الأربعة أشهر التي ينظر الزوج فيها ثم يجبر
على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع .
( مسألة 1502 ) يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن ، فلو عقد عليها
جديدا في العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها ، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا
فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليس لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا
يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم
الأول ، فلها المطالبة بحقها والمرافعة .
( مسألة 1503 ) متى وطئها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة ، سواء
كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لأنه قد حنث اليمين على كل حال ، وإن
جاز له هذا الحنث بل وجب عليه بعد انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به
تخييرا بينه وبين الطلاق . وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان ، كما أنه يمتاز
عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى
طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا .
اللعان ( مسألة 1504 ) اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين ، أثرها دفع حد أو
نفي ولد كما تعرف تفصيله .