تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( مسألة 1500 ) إذا تم الايلاء بشرائطه ، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلا فلها المرافعة إلى الحاكم ، فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو ، وإلا أجبره على أحد الأمرين إما الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما ، وإلا ضيق عليه وحبسه حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما معينا .
( مسألة 1501 ) الأقوى أن الأربعة أشهر التي ينظر الزوج فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع .
( مسألة 1502 ) يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن ، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها ، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليس لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول ، فلها المطالبة بحقها والمرافعة .
( مسألة 1503 ) متى وطئها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة ، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لأنه قد حنث اليمين على كل حال ، وإن جاز له هذا الحنث بل وجب عليه بعد انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييرا بينه وبين الطلاق . وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان ، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا .
اللعان ( مسألة 1504 ) اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين ، أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله .
هداية العباد — صفحة 424 | السيد الگلپايگاني