( مسألة 1496 ) كفارة الظهار - كما مر في كتاب الكفارات - أحد أمور
ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه
فإطعام ستين مسكينا .
( مسألة 1497 ) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ،
وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير
وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن
انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى
يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلق عنه .
الايلاء ( مسألة 1498 ) الايلاء هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول
بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للاضرار بها ، فلا يتحقق الايلاء بالحلف
على ترك وطي المتمتع بها ولا غير المدخول بها ، ولا بالحلف على ترك وطئها
مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو
كونها مريضة أو غير ذلك ، وإن انعقد اليمين في جميع ذلك مع اجتماع شروطه ،
وتترتب عليه آثاره .
( مسألة 1499 ) لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى
المختص به أو الغالب إطلاقه عليه ، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في
كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج ، بل المعتبر
صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك ، فيكفي قوله : لا
أطأك أو لا أجامعك أو لا أمسك ، بل وقوله : لا جمعت رأسي ورأسك
وسادة أو مخدة ، إذا قصد بذلك ترك الجماع .