كتاب الظهار والايلاء واللعان الظهار ( مسألة 1488 ) الظهار هو طلاق في الجاهلية كان يوجب الحرمة الأبدية
، وقد غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم
الكفارة بالعود ، وحرم فعله بقوله تعالى ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا )
مع ما ورد في الرواية في شأن نزول الآية من التصريح بكونه معصية .
( مسألة 1489 ) صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة : أنت
علي كظهر أمي ، أو يقول بدل أنت : هذه ، مشيرا إليها ، أو زوجتي أو فلانة .
ويجوز تبديل علي بقوله : مني أو عندي أو لدي . بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة
علي وأشباهها أصلا ، بأن يقول : أنت كظهر أمي ، ويصح أن يوقعه بقوله : أنت
كظهر أمي إن فعلت كذا ، أو فعلت كذا ، فإن فعلت هي أو فعل هو وجبت
الكفارة وحرم عليه وطؤها بعد الفعل ، أما قبله فلا تجب الكفارة ولو كان الوطأ
هو الشرط .
ولو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي
وقوع الظهار قولان : أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو من قوة . ولو قال :