لموكلك
ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها ، فيقول وكيل الزوج فورا :
زوجة موكلي طالق على ما بذلت ، أو يقول خلعت عن موكلي موكلتك على ما
بذلت . وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول
وكيلها مخاطبا الزوج : بذلت لك عن موكلتي فلانة ، أو عن زوجتك ، ما عليك
من المهر أو الشئ الفلاني على أن تطلقها ، فيقول الزوج فورا : هي ، أو زوجتي ،
طالق على ما بذلت . أو يبتدي الزوج مخاطبا وكيلها : موكلتك ، أو زوجتي فلانة
، طالق على كذا ، فيقول : قبلت ذلك عن موكلتي . وإن وقع من الوكيل عن
الطرفين يقول : بذلت عن موكلتي فلانة لموكلي فلان الشئ الفلاني ليطلقها ، ثم
يقول فورا : زوجة موكلي طالق على ما بذلت . أو يبتدي من طرف الزوج
ويقول : زوجة موكلي طالق على الشئ الفلاني ، ثم يقول من طرف الزوجة :
قبلت عن موكلتي . ولو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول : بذلت
لنفسي عن موكلتي زوجتي كذا لأطلقها ، ثم يقول فورا : هي طالق على ما بذلت .
( مسألة 1475 ) يجوز أن يكون البذل من الزوجة بطلبها الطلاق من
الزوج بعوض معلوم ، بأن تقول له : طلقني أو اخلعني بكذا ، فيقول فورا : أنت
طالق أو مختلعة بكذا ، فيتم الخلع بشرط أن تتبعه بالقبول على الأحوط فتقول :
قبلت .
( مسألة 1476 ) يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق .
ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وإن زاد عن
المهر المسمى ، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة ، وإن كان كليا في
الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره ، فلو جعل الفداء ألفا ولم يذكر المراد
فسد الخلع . ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة ، وإذا
جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه .