تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها ، فيقول وكيل الزوج فورا : زوجة موكلي طالق على ما بذلت ، أو يقول خلعت عن موكلي موكلتك على ما بذلت . وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا الزوج : بذلت لك عن موكلتي فلانة ، أو عن زوجتك ، ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني على أن تطلقها ، فيقول الزوج فورا : هي ، أو زوجتي ، طالق على ما بذلت . أو يبتدي الزوج مخاطبا وكيلها : موكلتك ، أو زوجتي فلانة ، طالق على كذا ، فيقول : قبلت ذلك عن موكلتي . وإن وقع من الوكيل عن الطرفين يقول : بذلت عن موكلتي فلانة لموكلي فلان الشئ الفلاني ليطلقها ، ثم يقول فورا : زوجة موكلي طالق على ما بذلت . أو يبتدي من طرف الزوج ويقول : زوجة موكلي طالق على الشئ الفلاني ، ثم يقول من طرف الزوجة : قبلت عن موكلتي . ولو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول : بذلت لنفسي عن موكلتي زوجتي كذا لأطلقها ، ثم يقول فورا : هي طالق على ما بذلت .
( مسألة 1475 ) يجوز أن يكون البذل من الزوجة بطلبها الطلاق من الزوج بعوض معلوم ، بأن تقول له : طلقني أو اخلعني بكذا ، فيقول فورا : أنت طالق أو مختلعة بكذا ، فيتم الخلع بشرط أن تتبعه بالقبول على الأحوط فتقول : قبلت .
( مسألة 1476 ) يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق . ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وإن زاد عن المهر المسمى ، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة ، وإن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره ، فلو جعل الفداء ألفا ولم يذكر المراد فسد الخلع . ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة ، وإذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه .