( مسألة 1452 ) لا فرق في حكم وطأ الشبهة من حيث العدة وغيرها
بين أن يكون مجردا عن العقد أو يكون بعده ، بأن وطأ المعقود عليها بشبهة
صحة عقده عليها مع فساده واقعا .
أحكام العدة ( مسألة 1453 ) إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو
وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور ، وهو
الأحوط إن لم يكن أقوى ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل وبعد
وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى . وإن كانت حائلا تقدم
الأسبق منهما ، وبعد تمامها تعتد العدة الأخرى من الآخر .
( مسألة 1454 ) إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة ، اعتدت عدة
أخرى على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .
( مسألة 1455 ) الموجب للعدة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ،
والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع ، والوطء
بالشبهة مجردا عن العقد أو معه ، وانقضاء المدة أو هبتها . أما الوفاة فهي سبب
تام للعدة ، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا ، وكذا الوطأ بشبهة ، أما
غيرهما فيكون مع دخول الزوج سببا للعدة لا بدونه .
( مسألة 1456 ) إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ، ثم طلقها قبل
الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة ، من
غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا . وكذا إذا طلقها بائنا ثم جدد
نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ، فإن الأقوى عدم جريان حكم
الطلاق قبل الدخول عليه أيضا . وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم
وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول . وبه