تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( مسألة 1452 ) لا فرق في حكم وطأ الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون مجردا عن العقد أو يكون بعده ، بأن وطأ المعقود عليها بشبهة صحة عقده عليها مع فساده واقعا .
أحكام العدة ( مسألة 1453 ) إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور ، وهو الأحوط إن لم يكن أقوى ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل وبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى . وإن كانت حائلا تقدم الأسبق منهما ، وبعد تمامها تعتد العدة الأخرى من الآخر .
( مسألة 1454 ) إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة ، اعتدت عدة أخرى على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .
( مسألة 1455 ) الموجب للعدة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع ، والوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه ، وانقضاء المدة أو هبتها . أما الوفاة فهي سبب تام للعدة ، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا ، وكذا الوطأ بشبهة ، أما غيرهما فيكون مع دخول الزوج سببا للعدة لا بدونه .
( مسألة 1456 ) إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ، ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة ، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا . وكذا إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ، فإن الأقوى عدم جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه أيضا . وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول . وبه
هداية العباد — صفحة 410 | السيد الگلپايگاني