دعواها العلم . نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد أن يتزوجها وكذا
لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها ، إشكال ، والأحوط أن تتزوج بمن لم
يطلع على حالها ولا يعرف إلا أنها تقول توفي زوجها وأنها خلية ، فيستند في
زواجه منها إلى دعواها ولا تكون متهمة عنده . وكذا من توكله في عقد
زواجها .
عدة وطأ الشبهة ( مسألة 1447 ) المراد بوطأ الشبهة وطأ الأجنبية باعتقاد أنها حليلته ،
إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية ،
وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوءة معتقدا صحة العقد ودخل
بها .
( مسألة 1448 ) لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على
الأقوى ، وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية ،
وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة ، وكذا إن كانت
من طرف الموطوءة خاصة على الأحوط .
( مسألة 1449 ) عدة وطأ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء أو الشهور
وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطأ على التفصيل المتقدم ، ومن لم يكن عليها
عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا .
( مسألة 1450 ) إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل ، لا يجوز لزوجها
وطؤها في مدة عدتها والأقوى أنه يجوز له سائر الاستمتاعات بها ، والظاهر أنه
لا تسقط نفقتها في أيام العدة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه .
( مسألة 1451 ) إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن
عدتها ، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى .