تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( مسألة 1441 ) إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر ، فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها وزواجها .
( مسألة 1442 ) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست ملزمة باختيار الطلاق ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص ، بل يكتفي بالأول .
( مسألة 1443 ) الظاهر أن عدة المفقود زوجها بعد الطلاق عدة طلاق ، وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، ويكون الطلاق رجعيا ، وليس عليها حداد ، لكن الأحوط في النفقة والتوارث المصالحة . وإذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا ، وإذا تبين موته فيها ترثه .
( مسألة 1444 ) إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق ، وجب عليها عدة الوفاة ، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفت بها ، سواء كان التبين قبل زواجها أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد الزواج ، وأما لو تبين موته أثناء العدة فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تستأنف عدة الوفاة من حين التبين .
( مسألة 1445 ) إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعد الطلاق وقد تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها ، كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين منه . وأما إن كان بعد انقضاء العدة وقبل زواجها فالأقوى عدم جواز رجوعه إليها .
( مسألة 1446 ) إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته ، جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في