( مسألة 1441 ) إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر ،
فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء
المدة فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها وزواجها .
( مسألة 1442 ) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى
الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست ملزمة
باختيار الطلاق ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذ
لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص ، بل يكتفي بالأول .
( مسألة 1443 ) الظاهر أن عدة المفقود زوجها بعد الطلاق عدة طلاق ،
وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، ويكون الطلاق رجعيا ،
وليس عليها حداد ، لكن الأحوط في النفقة والتوارث المصالحة . وإذا ماتت
يرثها لو كان في الواقع حيا ، وإذا تبين موته فيها ترثه .
( مسألة 1444 ) إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق ،
وجب عليها عدة الوفاة ، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفت بها ، سواء كان
التبين قبل زواجها أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو
في أثنائها أو بعد الزواج ، وأما لو تبين موته أثناء العدة فالأحوط إن لم يكن
أقوى أن تستأنف عدة الوفاة من حين التبين .
( مسألة 1445 ) إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان
قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعد الطلاق وقد تزوجت بالغير فلا سبيل له
عليها ، وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها ، كما أن له إبقاءها على حالها
حتى تنقضي عدتها وتبين منه . وأما إن كان بعد انقضاء العدة وقبل زواجها
فالأقوى عدم جواز رجوعه إليها .
( مسألة 1446 ) إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم
الأمارات العلم بموته ، جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة من دون
حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في