تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( مسألة 1459 ) لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها ، إلا أن تأتي بفاحشة ، أعلاها ما أوجب الحد وأدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان بحيث ينجر ذلك إلى النشوز . وكذلك لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق . وكذا مع إذن الزوج على الأحوط ( وجوبا ) .
أحكام الرجعة ( مسألة 1460 ) الرجعة هي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء العدة .
( مسألة 1461 ) الرجعة تكون إما بالقول وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله : راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي ، أو دل على الامساك بزوجيتها كقوله رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي ، ويجوز في الجميع اسقاط قوله إلى نكاحي وفي نكاحي . ولا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة . وإما بالفعل ، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطأ والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها .
( مسألة 1462 ) لا يتوقف حلية الوطأ وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به ، لأن المطلقة الرجعية كالزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح من الزوجة ، والأقوى أنه لا يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع ، بل يحتمل قويا كونه رجوعا وإن قصد العدم . نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوها مما لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة ، كما لو قبلها باعتقاد أنها غيرها .
( مسألة 1463 ) لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة ، كان ذلك رجوعا وإن علم كذبه .
هداية العباد — صفحة 412 | السيد الگلپايگاني