تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
( مسألة 1401 ) يعتبر في زوال التحريم بالمحلل أمور ثلاثة : الأول : أن يكون الزوج المحلل بالغا ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقا . الثاني : أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، والأحوط ( وجوبا ) اعتبار الانزال . الثالث : أن يكون العقد دائما لا متعة .
( مسألة 1402 ) لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها ، صدقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، ما لم تكن متهمة .
( مسألة 1403 ) إذا خلى المحلل بها فادعت الدخول ولم يكذبها ، صدقت وحلت للزوج الأول وإن كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا ما لم تكن متهمة . ولو ادعت المواقعة ثم رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها .
( مسألة 1404 ) لا فرق في الوطأ المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل ، فلو وطأها في الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ، ونحو ذلك ، كفى في حصول التحليل للزوج الأول .
( مسألة 1405 ) إذا شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق ، بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة المؤبدة في الثاني . نعم لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل .