تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( مسألة 1411 ) المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها ، وتنقضي بوضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غير تام ، ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل .
( مسألة 1412 ) إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدتها منه ، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء أو الشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له . نعم إذا حملت من وطأ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج ، فوضعه يكون سببا لانقضاء العدة ، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج المطلق .
( مسألة 1413 ) لو كانت حاملا باثنين مثلا ، بانت بوضع الثاني على الأقوى ، فلا يجوز لها الزواج قبل وضع الثاني ، ويجوز للزوج الرجوع إليها بعد وضع الأول والاحتياط بتركه حسن .
( مسألة 1414 ) إذا وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ، ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطي ، كان عليها عدتان : عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدة للطلاق بعده يكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها في النفاس المتصل بالولادة ، أما في المنفصل فتحسب النقاء بعد الولادة طهرا للعدة الثانية .
( مسألة 1415 ) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها ، وأنكر الزوج ، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر ، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما ، يقدم قولها في الجميع بيمينها .