( مسألة 1411 ) المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة
حملها ، وتنقضي بوضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غير
تام ، ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل .
( مسألة 1412 ) إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له
العدة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدتها منه ، فلو كانت حاملا
من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها
بالأقراء أو الشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة
إلى الزاني لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له . نعم إذا
حملت من وطأ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا
بالزوج ، فوضعه يكون سببا لانقضاء العدة ، لكن بالنسبة إلى الواطي لا
بالنسبة إلى الزوج المطلق .
( مسألة 1413 ) لو كانت حاملا باثنين مثلا ، بانت بوضع الثاني على
الأقوى ، فلا يجوز لها الزواج قبل وضع الثاني ، ويجوز للزوج الرجوع إليها بعد
وضع الأول والاحتياط بتركه حسن .
( مسألة 1414 ) إذا وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطي لبعد
الزوج عنها أو لغير ذلك ، ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو
ألحق الولد بالواطي ، كان عليها عدتان : عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ،
وعدة للطلاق بعده يكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها في النفاس المتصل بالولادة ،
أما في المنفصل فتحسب النقاء بعد الولادة طهرا للعدة الثانية .
( مسألة 1415 ) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها ،
وأنكر الزوج ، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر ،
أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما ، يقدم قولها في الجميع بيمينها .