تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الصحيح ، وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا ، والتفصيل لا يسع هذا المختصر .
( مسألة 1391 ) يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد ، بمعنى إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الانشاء ، سواء قال لهما إشهدا أو لم يقل ، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الانشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق . نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها . ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال .
( مسألة 1392 ) لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي بشهادته مع شهادة عدل آخر كما أنه لا يكتفي بشهادة الموكل مع عدل آخر .
( مسألة 1393 ) لا فرق بين العدل في باب الطلاق والعدل المذكور في سائر أبواب الفقه الذي تترتب عليه بعض الأحكام ، وهو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، وهي التي تسمى بالملكة ، والكاشف عنها حسن الظاهر ، بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال بحيث لو سألوا عن حاله قالوا هو رجل خير لم نر منه إلا خيرا . ومثل هذا الرجل ليس نادر الوجود .
( مسألة 1394 ) إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا ، فاسقين في الواقع ، فلا يجوز لمن يطلع على فسقهما أن يرتب على ذلك الطلاق آثار الطلاق الصحيح ، وكذا إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل . أقسام الطلاق
( مسألة 1395 ) الطلاق نوعان : بدعي ، وسني . فالأول هو غير الجامع