تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة 1416 ) إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر فقال الزوج مثلا : وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك ، وقالت الزوجة وضعت قبل الطلاق والطلاق وقع وأنا حائل غير حامل فأنا في العدة ، أو انعكس فقال الزوج وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة وأراد الرجوع إليها وادعت الزوجة خلافه ، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة ، سواء كان هو الزوج أو الزوجة ، من غير فرق بين اختلافهما في زمان كليهما كما إذا ادعى أحدهما أن الطلاق كان في شعبان والوضع في رمضان وادعى الآخر العكس ، وبين اتفاقهما على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان واختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما إنه كان في شوال وادعى الآخر أنه كان في شعبان ، أو اتفقا على أن الوضع كان في رمضان واختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان .
( مسألة 1417 ) إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها ، فإن كانت مستقيمة الحيض ، بأن كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب ، كانت عدتها ثلاثة قروء ، وكذا إذا كانت تحيض في كل شهر أكثر من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة ، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر . وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض إما لكونها صغيرة السن لم تبلغ السن الذي ترى فيه الحيض غالب النساء ، وإما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل من زنا مثلا أو رضاع أو غيرها ، فتكون عدتها ثلاثة أشهر . وتلحق بها من تحيض ولكن طهرها الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أكثر .
( مسألة 1418 ) المراد بالقرء والقرأين والقروء في غير المتمتع بها : الطهر والطهران والأطهار ، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا ، فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة تحسب تلك اللحظة طهرا ، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهرا آخر تاما بين حيضتين في
هداية العباد — صفحة 401 | السيد الگلپايگاني