أحكام العدد
أحكام عدة الفراق بالطلاق وغيره
( مسألة 1406 ) إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بين الزوج
والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم ، وانقضاء مدة أو بذلها في
المتعة ، وموت الزوج ، ووطأ الشبهة .
( مسألة 1407 ) لا عدة على من لم يدخل بها في غير المتوفى عنها
زوجها ويأتي حكمها ، نعم إذا سبق ماؤه في فرجها من غير وطي بالمساحقة أو
بالانزال أو بوسيلة الإبرة ، فالظاهر وجوب العدة سواء حملت أم لا ، فالموجب
لها أحد الأمرين : الدخول ولو بغير إنزال ودخول مائه ولو بغير وطأ . ولا عدة
على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ، ولا
فرق في ذلك بين أن تبين بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .
( مسألة 1408 ) يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا ،
وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين .
( مسألة 1409 ) يتحقق اليأس ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية
وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير
وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها .
( مسألة 1410 ) إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت
الدم مرة أو مرتين ثم يئست ، أكملت العدة بشهرين في الأول وشهر في الثاني ،
وكذا ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست ، أتمت ثلاثة .