تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
أحكام العدد أحكام عدة الفراق بالطلاق وغيره ( مسألة 1406 ) إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم ، وانقضاء مدة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطأ الشبهة .
( مسألة 1407 ) لا عدة على من لم يدخل بها في غير المتوفى عنها زوجها ويأتي حكمها ، نعم إذا سبق ماؤه في فرجها من غير وطي بالمساحقة أو بالانزال أو بوسيلة الإبرة ، فالظاهر وجوب العدة سواء حملت أم لا ، فالموجب لها أحد الأمرين : الدخول ولو بغير إنزال ودخول مائه ولو بغير وطأ . ولا عدة على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ، ولا فرق في ذلك بين أن تبين بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .
( مسألة 1408 ) يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا ، وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين .
( مسألة 1409 ) يتحقق اليأس ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها .
( مسألة 1410 ) إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست ، أكملت العدة بشهرين في الأول وشهر في الثاني ، وكذا ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست ، أتمت ثلاثة .