واحدة فقال : زوجتي طالق ، صح ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر
وقال : زوجتي طالق ، فإنه لا يصح إلا إذا نوى في نفسه واحدة معينة ، ويقبل
تفسيره بمعينة من غير يمين .
صيغة الطلاق
( مسألة 1383 ) لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي قوله : أنت طالق
أو : فلانة أو هذه ، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، فلا يقع
بقوله : أنت أو هي مطلقة ، أو : طلقت فلانة ، ولا بقوله : أنت من المطلقات ،
أو : أنت الطلاق ، أو : أنت طلاق ، فضلا عن بعض الكنايات كقوله : أنت خلية
أو برية ، أو حبلك على غاربك ، أو إلحقي بأهلك ، وغير ذلك فإنه لا يقع بذلك
الطلاق وإن نواه ، حتى قوله : إعتدي ، وإن نوى به الطلاق على الأقوى .
( مسألة 1384 ) يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة
واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : زوجتاي طالقان أو زوجاتي
طوالق ، صح طلاق الجميع .
( مسألة 1385 ) لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المتقدمة من غير اللغة
العربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز عنها فيجزي إيقاعه
بما يرادفها بأي لغة كان . وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على
النطق ، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم
الكتابة لمن يعرفها على الإشارة .
( مسألة 1386 ) يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة
أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا . بل وكذا له أن يوكل
نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها .