( مسألة 1354 ) إذا زاد عنده عن نفقته شئ ولم يكن عنده زوجة ،
وكان عنده قريب من الذين تجب نفقتهم ، فالظاهر التفصيل بين حاجته إلى
الزواج ولو لم تصل إلى حد الاضطرار وعدمها ، فعلى الأول يصرفه في الزواج
لأنه يحسب من مؤنته ، وعلى الثاني يصرفه في نفقة القريب .
( مسألة 1355 ) إذا لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل
إلى تحصيله بالاكتساب اللائق بالحال . وأما لو لم يكن عنده ما ينفقه على
زوجته أو قريبه فيجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله ، ولا يجب
عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم لا يبعد وجوب
الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة وكان يمكنه الوفاء فيما بعد ، وكذا الشراء
نسيئة بالشرطين المذكورين .
( مسألة 1356 ) لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من
الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان ،
كما مر في نفقة الزوجة .
( مسألة 1357 ) لا يجب إعفاف من وجبت نفقته - ولدا كان أو والدا -
بالتزويج ، أو إعطاؤه مهرا ليتزوج به ، أو تمليكه أمة أو تحليلها عليه ، وإن كان
أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على الزواج والصداق ، خصوصا في
الأب .
( مسألة 1358 ) يجب على الولد نفقة والده دون أولاد الأب لأنهم
إخوته ، ودون زوجة الأب غير أمه . ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته .
نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده .
( مسألة 1359 ) لا تقضى نفقة الأقارب ولا يجب تداركها لو فاتت في
وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ، ولا تستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما
مر . نعم لو لم ينفق على القريب لغيبته أو امتنع عن الانفاق مع يساره ، ورفع
المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان ، اشتغلت