تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( مسألة 1354 ) إذا زاد عنده عن نفقته شئ ولم يكن عنده زوجة ، وكان عنده قريب من الذين تجب نفقتهم ، فالظاهر التفصيل بين حاجته إلى الزواج ولو لم تصل إلى حد الاضطرار وعدمها ، فعلى الأول يصرفه في الزواج لأنه يحسب من مؤنته ، وعلى الثاني يصرفه في نفقة القريب .
( مسألة 1355 ) إذا لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بالاكتساب اللائق بالحال . وأما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فيجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله ، ولا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة وكان يمكنه الوفاء فيما بعد ، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين .
( مسألة 1356 ) لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان ، كما مر في نفقة الزوجة .
( مسألة 1357 ) لا يجب إعفاف من وجبت نفقته - ولدا كان أو والدا - بالتزويج ، أو إعطاؤه مهرا ليتزوج به ، أو تمليكه أمة أو تحليلها عليه ، وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على الزواج والصداق ، خصوصا في الأب .
( مسألة 1358 ) يجب على الولد نفقة والده دون أولاد الأب لأنهم إخوته ، ودون زوجة الأب غير أمه . ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته . نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده .
( مسألة 1359 ) لا تقضى نفقة الأقارب ولا يجب تداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ، ولا تستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر . نعم لو لم ينفق على القريب لغيبته أو امتنع عن الانفاق مع يساره ، ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان ، اشتغلت