( مسألة 1341 ) إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على
الاستحقاق ، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها
بيمينها إذا لم تكن له بينة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته ، فالظاهر أن
القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بينة .
( مسألة 1342 ) إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا
واختلفا في زمان وقوع الطلاق ، فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت
عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن ، وادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة ، ولم تكن
بينة ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه
بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة
بالوضع .
( مسألة 1343 ) إذا طالبته بالانفاق وادعى الاعسار ولم تصدقه بل
ادعت عليه اليسار ، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة ، إلا إذا كان مسبوقا
باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته ، فإن القول قولها بيمينها
إذا لم يكن للزوج بينة .
( مسألة 1344 ) لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة فقرها
واحتياجها ، فلها على زوجها الانفاق وإن كانت من أغنى الناس .
( مسألة 1345 ) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه
الواجبي النفقة ، فهو نفسه مقدم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من
قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن نفقتها .
القول في نفقة الأقارب
( مسألة 1346 ) لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة . نعم
لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الرد بعد كمالها
، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة ، وهذا
مفسدة إلا إذا زاحمتها مصلحة غالبة عليها .