تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( مسألة 1341 ) إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق ، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم تكن له بينة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته ، فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بينة .
( مسألة 1342 ) إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في زمان وقوع الطلاق ، فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن ، وادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة ، ولم تكن بينة ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع .
( مسألة 1343 ) إذا طالبته بالانفاق وادعى الاعسار ولم تصدقه بل ادعت عليه اليسار ، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة ، إلا إذا كان مسبوقا باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته ، فإن القول قولها بيمينها إذا لم يكن للزوج بينة .
( مسألة 1344 ) لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة فقرها واحتياجها ، فلها على زوجها الانفاق وإن كانت من أغنى الناس .
( مسألة 1345 ) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة ، فهو نفسه مقدم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن نفقتها . القول في نفقة الأقارب
( مسألة 1346 ) لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة . نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الرد بعد كمالها ، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة ، وهذا مفسدة إلا إذا زاحمتها مصلحة غالبة عليها .
هداية العباد — صفحة 381 | السيد الگلپايگاني