( مسألة 1362 ) إذا امتنع من وجبت عليه النفقة عن الانفاق أجبره
الحاكم ، ومع عدمه فعدول المؤمنين ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال وأمكن
للمنفق عليه أن يقتص منه مقدار نفقته جاز له لكن بإذن الحاكم على الأحوط ،
وإلا أمره الحاكم بالاستدانة عليه ، ومع تعذر الحاكم وتعذر العدول جاز له ذلك
كما مر .
( مسألة 1363 ) يجب على الانسان الانفاق على ما يملكه ، إنسانا كان أو
غيره ، حتى النحل ودود القز ، ولا تقدير لنفقة البهيمة ، بل الواجب القيام بما تحتاج
إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك ، ومالكها بالخيار بين علفها وإطعامها
وبين تخليتها ترعى في خصب الأرض ، فإن اجتزأت بالرعي ، وإلا علفها بمقدار
كفايتها .
( مسألة 1364 ) لو امتنع المالك عن الانفاق على البهيمة ولو بتخليتها
للرعي الكافي لها ، أجبر على بيعها أو الانفاق عليها ، أو ذبحها إن كانت مما يقصد
بذبحها اللحم .