( مسألة 1317 ) لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة
مع عدم انحصار حفظ الولد وتغذيته بمقدار الحاجة بلبنها ، كما أنه لا يجب عليها
إرضاعه مجانا وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعها من مال الولد إذا
كان له مال ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسرا ، ومن جده وإن علا
إذا كان موسرا . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب ولا الجد موسرين تعين
على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، وتكون أجرتها
عليها لوجوب نفقته عليها في هذا الفرض .
( مسألة 1318 ) الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو
تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأما لو طلبت زيادة أو طلبت أجرة
ووجدت متبرعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها ، والأقوى عدم
سقوط حق الحضانة الثابت للأم بذلك ، فيبقى في حضانتها وترضعه الأخرى ، إما
بأن تأتي لارضاعه عند الحاجة أو بأخذه إليها .
( مسألة 1319 ) إذا ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن له
بينة على وجودها ، فالقول قولها بيمينها .
( مسألة 1320 ) يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه ، فإنه أبرك
من غيره ، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها عليها من حيث شرافتها
وطيب لبنها وخباثة الأم .
( مسألة 1321 ) كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا ،
ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ، بأن يفطم على واحد وعشرين
شهرا ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك ، ولو نقص عن ذلك مع الامكان ومن غير
ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر .
( مسألة 1322 ) الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من
مصلحة حفظه مدة الرضاع حولين كاملين ، ذكرا كان أو أنثى ، سواء أرضعته