تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( مسألة 1317 ) لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم انحصار حفظ الولد وتغذيته بمقدار الحاجة بلبنها ، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعها من مال الولد إذا كان له مال ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسرا ، ومن جده وإن علا إذا كان موسرا . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب ولا الجد موسرين تعين على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، وتكون أجرتها عليها لوجوب نفقته عليها في هذا الفرض .
( مسألة 1318 ) الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأما لو طلبت زيادة أو طلبت أجرة ووجدت متبرعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها ، والأقوى عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأم بذلك ، فيبقى في حضانتها وترضعه الأخرى ، إما بأن تأتي لارضاعه عند الحاجة أو بأخذه إليها .
( مسألة 1319 ) إذا ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن له بينة على وجودها ، فالقول قولها بيمينها .
( مسألة 1320 ) يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه ، فإنه أبرك من غيره ، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها عليها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم .
( مسألة 1321 ) كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ، بأن يفطم على واحد وعشرين شهرا ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك ، ولو نقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر .
( مسألة 1322 ) الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع حولين كاملين ، ذكرا كان أو أنثى ، سواء أرضعته
هداية العباد — صفحة 374 | السيد الگلپايگاني