( مسألة 1312 ) الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة
الساترة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها ، وإن لم
تستأصل تلك الجلدة ولم تظهر تمام الحشفة ، وبعبارة أخرى قطعها بحيث
لا يصدق عليه الأغلف الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا .
( مسألة 1313 ) لا بأس بكون الختان كافرا ذميا أو حربيا ، فلا يعتبر فيه
الاسلام .
( مسألة 1314 ) لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وإن استحب إمرار
الموسى على المحل لإصابة السنة .
( مسألة 1315 ) من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ،
ويستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ، وأن يكون يوم السابع ،
وإن تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ
وكبر عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد
موته . ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ضأنا كان أو معزا ، والبقر ،
والإبل . ولا يجزي عنها التصدق بثمنها : ويستحب أن تجتمع فيها شروط
الأضحية . وفي الموثق ( يذبح عنه كبش ) وإذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في
الأضحية ، بل يجزي وإن لم يكن واجدا لشرائط الأضحية . ويستحب أن تخص
القابلة منها بالثلث ودونه الربع ، وإن كان مشتملا على الرجل والورك فهو
أفضل . ولو لم تكن قابلة أعطي ذلك للأم تتصدق به .
( مسألة 1316 ) يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ
ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، لا أقل من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل
يأكلون منها ويدعون للولد ، وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء وملح ، ولا
بأس بإضافة شئ إليها من الحبوب كالحمص وغيره .