تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
إذنه ، بل ولو مع منعه ونهيه ، بخلاف ما إذا سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها ، بل الأمر كذلك إذا خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر ، فضلا عما كان خروجها لسفر ، لتحقق النشوز المسقط للنفقة .
( مسألة 1331 ) تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة ، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا ، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة ما دامت باقية على النشوز ، فإن رجعت وأظهرت التمكين ، فالظاهر وجوب نفقتها عليه . وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ ، إلا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها . ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها ، وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها ، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى .
( مسألة 1332 ) إذا ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء ، صدقت وأنفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبين الحال ، فإن تبين الحمل فهو ، وإلا استعيد منها ما صرف عليها ، ولا يخلو عدم جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال من رجحان بعد أن كانت مصدقة .
( مسألة 1333 ) لا تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك ، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها ، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها