إذنه ، بل ولو
مع منعه ونهيه ، بخلاف ما إذا سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط
نفقتها ، بل الأمر كذلك إذا خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر ، فضلا عما
كان خروجها لسفر ، لتحقق النشوز المسقط للنفقة .
( مسألة 1331 ) تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في
العدة كما تثبت للزوجة ، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا ، ولو كانت
ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة ما دامت باقية على النشوز ،
فإن رجعت وأظهرت التمكين ، فالظاهر وجوب نفقتها عليه . وأما ذات العدة
البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ ، إلا إذا كانت
عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها . ولا
تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها ، وكذا الحامل المتوفى
عنها زوجها ، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب
ولدها على الأقوى .
( مسألة 1332 ) إذا ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة إلى وجود
الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء ، صدقت وأنفق عليها يوما
فيوما إلى أن يتبين الحال ، فإن تبين الحمل فهو ، وإلا استعيد منها ما صرف
عليها ، ولا يخلو عدم جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال من رجحان بعد أن
كانت مصدقة .
( مسألة 1333 ) لا تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه
المرأة من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج
إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك ، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها
لشبعها ، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها