تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
النفقات ( مسألة 1325 ) إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك .
( مسألة 1326 ) إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له إذا طلب منها الإطاعة في ذلك ، فلا نفقة للناشزة ، وقد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا ، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية ، ولا بين أن تكون حرة أو أمة .
( مسألة 1327 ) إذا نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهر الطاعة ويعلم بها الزوج ، وينقضي زمان يمكن وصول الزوج إليها .
( مسألة 1328 ) إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة ، وإن عادت في العدة عادت ، وإلا تبين أنها بانت منه حين ارتدادها ، كما مر .
( مسألة 1329 ) المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكنة للزوج الكبير ، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها ، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها ، نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج كبيرا ومكنته من نفسها بما يمكنه التلذذ والاستمتاع به منها ، فالأحوط الأولى ( استحبابا ) أن ينفق عليها .
( مسألة 1330 ) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك ، وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج ، سواء كان السفر في واجب أو مندوب أو مباح ، وكذا إذا سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير