( مسألة 1308 ) يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من
الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان
الرجيم ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام ، وتسميته بالأسماء
المستحسنة ، فإن ذلك من حق الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله
جل شأنه كعبد الله وعبد الرحيم ونحو ذلك ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم
السلام ، وأفضلها اسم محمد صلى الله عليه وآله ، بل يكره ترك التسمية به إذا
ولد له أربعة أولاد ، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ولد له أربعة أولاد
ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني . ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه
محمدا ، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، وأن يتصدق بوزن شعره
ذهبا أو فضة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع .
( مسألة 1309 ) تستحب الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي
سنت فيها الوليمة ، وإحداها عند الختان ، ولا يعتبر إيقاعها في يوم الولادة ، فلا
بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله
فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان .
( مسألة 1310 ) يجب ختان الذكور ، بل ربما يعد من الضروريات ،
ويستحب إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخر إلى ما بعد
البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب
عليه الختان وإن كان مسنا . والأقوى أنه لا يجب على الولي أن يختن الصبي
فيجوز له تأخيره إلى ما بعد بلوغه ويجب حينئذ على الصبي ، وقيل بوجوبه على
الولي وهو الأحوط .
( مسألة 1311 ) الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو
عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن
سائر العبادات .