( مسألة 1303 ) إذا طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم
أتت بولد ، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته دون
ستة أشهر من وطأ الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطأ
الأول - فهو للأول ويتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة وتحرم على الثاني
مؤبدا لوطيه إياها ، وإن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول ، لحق
بالثاني ، كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول ولأقل الحمل إلى
الأقصى من وطأ الثاني ، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما كأن ولدته لأكثر من أقصى
الحمل من وطأ الأول ، ولدون ستة أشهر من وطأ الثاني ، انتفى منهما . وإن أمكن
إلحاقه بهما بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطأ الثاني ودون أقصى الحمل من
وطأ الأول فهو للثاني .
( مسألة 1304 ) إذا طلقها ثم وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج
بعد العدة ، فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا
أمكن اللحوق بكل منهما ، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا .
( مسألة 1305 ) إذا كانت تحت زوج ووطأها شخص آخر بشبهة ثم
أتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وإن لم يمكن لحوقه
بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما .
أحكام الولادة والرضاع والحضانة ( مسألة 1306 ) للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها
مندوبة نذكر أهمها في المسائل التالية .
( مسألة 1307 ) يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين ولادتها
دون الرجال إذا استلزمت مساعدتهم النظر أو اللمس المحرم عليهم ، هذا مع
الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس به ، بل قد يجب . كما أنه لا بأس بالزوج وإن
وجدت النساء .