الولد منه ، فلا يجوز له نفيه
وإن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما إشكال . وكذا لا يلحق به لو
دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ، أو
جاءت به وقد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة ، كما إذا اعتزلها أو غاب
عنها سنة أو أكثر ، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من سنة .
( مسألة 1299 ) إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به ، ولا يجوز له
نفيه وإن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه لو نفاه
إن كان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد
أمكن إلحاقه به ، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير
لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .
( مسألة 1300 ) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلا
باللعان .
( مسألة 1301 ) الموطوءة بشبهة ، كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته ،
يلحق ولدها بالواطي بشرط أن لا تكون ولادته لأقل من ستة أشهر ، وأن
لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل إذا لم تكن موطوءة من غيره شبهة أيضا
بحيث يمكن إلحاقه بكل منهم ، وإلا أقرع بين المحتملات .
( مسألة 1302 ) إذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه
فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى
أنها أتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه . وأما لو اتفقا في الدخول والولادة
واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأكثر من أقصى الحمل ،
وادعت هي خلافه ، فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلا
باللعان .