تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الولد منه ، فلا يجوز له نفيه وإن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما إشكال . وكذا لا يلحق به لو دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر ، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من سنة .
( مسألة 1299 ) إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به ، ولا يجوز له نفيه وإن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .
( مسألة 1300 ) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان .
( مسألة 1301 ) الموطوءة بشبهة ، كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته ، يلحق ولدها بالواطي بشرط أن لا تكون ولادته لأقل من ستة أشهر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل إذا لم تكن موطوءة من غيره شبهة أيضا بحيث يمكن إلحاقه بكل منهم ، وإلا أقرع بين المحتملات .
( مسألة 1302 ) إذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه . وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأكثر من أقصى الحمل ، وادعت هي خلافه ، فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلا باللعان .