( مسألة 1244 ) الفسخ بالعيب ليس طلاقا ، سواء وقع من الزوج أو
الزوجة ، فليس له أحكامه ولا يترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا
يحسب من الثلاثة المحرمة المحوجة إلى المحلل ، ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض
والنفاس ولا حضور العدلين .
( مسألة 1245 ) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة بدون إذن الحاكم ،
وكذا المرأة بعيب الرجل . نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم ، لكن من جهة
ضرب الأجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعد ضرب
الأجل يحق لها الفسخ عند انقضائه وتعذر الوطأ في المدة من دون مراجعته .
( مسألة 1246 ) إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة ، فإن كان قبل
الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده استقر عليه المهر المسمى . وكذا الحال إذا
فسخت المرأة بعيب الرجل ، فتستحق تمام المهر إن كان بعد الدخول ، وإن كان
قبله لم تستحق شيئا ، إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى .
التدليس ( مسألة 1247 ) إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها
الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول ، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر ، وإن
اختار الفسخ لم تستحق المهر ، وإن دفعه إليها استعاده . وإن كان المدلس غير
الزوجة فالمهر المسمى وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة ،
إلا أنه إذا دفعه إليها يرجع به على المدلس ويأخذه منه .
( مسألة 1248 ) يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج
بحيث يصير سببا لغروره وانخداعه ، فلا يتحقق بإخباره لا لأجل