( مسألة 1232 ) لا يقع في المتعة طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو
هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك .
( مسألة 1233 ) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، ولو شرطا
التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما ، وإن كان
الأحوط التصالح مع باقي الورثة .
( مسألة 1234 ) إذا انقضى أجلها أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة
عليها ، وإن كان بعده وكانت بالغة غير يائسة فعليها العدة ، وعدتها على الأشهر
الأظهر حيضتان ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة
وأربعون يوما . والظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضى الأجل أو وهبها
المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة منها ، بل لا بد من حيضتين تامتين
بعد ذلك . هذا إذا كانت حائلا ، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها
كالمطلقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن
انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين . وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر
وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت
حاملا كالدائمة .
( مسألة 1235 ) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال
عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن
حالها شرطا في الصحة .
( مسألة 1236 ) يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، ولو تمتع بها فليمنعها
من الفجور ، بل الأحوط ( استحبابا ) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد
التوبة . العيوب الموجبة لخيار الفسخ
( مسألة 1237 ) العيوب الموجبة للخيار قسمان مشتركة ومختصة ، أما
المشتركة فهي الجنون ، وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ومرض الصرع