تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 1232 ) لا يقع في المتعة طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك .
( مسألة 1233 ) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما ، وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة .
( مسألة 1234 ) إذا انقضى أجلها أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها ، وإن كان بعده وكانت بالغة غير يائسة فعليها العدة ، وعدتها على الأشهر الأظهر حيضتان ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما . والظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة منها ، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك . هذا إذا كانت حائلا ، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين . وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة .
( مسألة 1235 ) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة .
( مسألة 1236 ) يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، ولو تمتع بها فليمنعها من الفجور ، بل الأحوط ( استحبابا ) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد التوبة . العيوب الموجبة لخيار الفسخ
( مسألة 1237 ) العيوب الموجبة للخيار قسمان مشتركة ومختصة ، أما المشتركة فهي الجنون ، وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ومرض الصرع