للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها .
( مسألة 1252 ) إذا تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة
المتقدمة من اشتراط البكارة في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانيا عليها ،
فوجدها ثيبا ، لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على
العقد فحينئذ له الفسخ . أما إذا تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا
توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها ، فبان خلافها ، فليس له الفسخ وإن ثبت
زوالها قبل العقد .
( مسألة 1253 ) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول
فلا مهر ، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، وإن كانت هي المدلسة
لم تستحق شيئا ، وإن لم يكن تدليس استقر عليه المهر ولا رجوع له على أحد ،
وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ، كما في صورة اعتقاده البكارة من دون
اشتراط وتوصيف وبناء ، أو في صورة احتمال تجدد الثيبوبة بعد العقد ، فله أن
ينقص من مهرها شيئا ، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا ، فإذا كان
المهر المسمى مائة وكان مهر مثلها بكرا ثمانين وثيبا ستين ، ينقص من المائة ربعها
وهي خمسة وعشرون ، ويبقى لها خمسة وسبعون .
أحكام المهر ( الصداق ) ( مسألة 1254 ) كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا ، عينا كان أو دينا
أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان ، ويصح جعله منفعة الحر كتعليم
صنعة ونحوه من كل عمل محلل ، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل
والانتقال كحق التحجير ونحوه . ولا يتقدر المهر بقدر ، بل