( مسألة 1238 ) إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها
قبل العقد ، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به ، سواء كان قبل الوطأ أو بعده .
( مسألة 1239 ) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف
الرجل ولا من طرف المرأة .
( مسألة 1240 ) الأقوى أن الجذام والبرص ليسا من عيوب الرجل
الموجبة لخيار المرأة ، فهما من العيوب المختصة بالمرأة كما مر ، وإن قيل إنهما من
العيوب المشتركة .
( مسألة 1241 ) خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة على الفور ، فلو
علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أن الجهل
بالخيار بل والفورية عذر ، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل
بأحدهما لم يسقط الخيار .
( مسألة 1242 ) إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم
يكن لمدعيه بينة ، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى إذا فرض علم
البينة بالعنن وإن كان الفرض نادرا ، كما أن كل عيب يثبت بإقرار صاحبه أو
بالبينة على إقراره ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات
كما في نظائرها .
( مسألة 1243 ) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة ، فإن
صبرت فلا كلام ، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص
نفسها منه ، أجلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في
أثناء هذه المدة فلا خيار لها ، وإلا كان لها الفسخ فورا عرفيا ، وإن لم تبادر
بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر ، وإلا سقط
خيارها ، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك ، فإنه ليس لها
ذلك .