( مسألة 1226 ) إذا تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت
زوجته أو أمها مثلا - ولم يدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ،
بل لو تلف كان عليها بدله . وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأما إن
كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أكثر منه استعاد الزائد ، وإن
كان أقل ، أكمله .
( مسألة 1227 ) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره
متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما . وتقدير الأجل إليهما ، طال أو قصر ،
ولا بد أن يكون معينا بالزمان مصونا من الزيادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو
المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وصح دائما وإن كان الأحوط
( استحبابا ) أن يهبها المدة ويطلقها ثم يجدد العقد عليها متعة أو دواما . وفي حكم
هبة المدة انقضاؤها .
( مسألة 1228 ) إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا
وأطلقت ، اقتضى الاتصال بالعقد ، ولو جعلا المدة منفصلة عن العقد ، بأن عينا
المدة شهرا مثلا وجعلا مبدأها بعد شهر من حين وقوع العقد ، فالأقوى عدم
صحة العقد .
( مسألة 1229 ) لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء
الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن
يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا
آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين .
( مسألة 1230 ) يجوز أن يشترط عليها أو تشترط عليه الاتيان ليلا أو
نهارا ، وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان .
( مسألة 1231 ) يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها وإن قلنا بعدم
جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المني
من غير التفات . ولو نفاه عن نفسه واحتمل صدقه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى
اللعان ، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلا مع العلم بالانتفاء .