تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( مسألة 1226 ) إذا تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا - ولم يدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله . وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أكثر منه استعاد الزائد ، وإن كان أقل ، أكمله .
( مسألة 1227 ) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما . وتقدير الأجل إليهما ، طال أو قصر ، ولا بد أن يكون معينا بالزمان مصونا من الزيادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وصح دائما وإن كان الأحوط ( استحبابا ) أن يهبها المدة ويطلقها ثم يجدد العقد عليها متعة أو دواما . وفي حكم هبة المدة انقضاؤها .
( مسألة 1228 ) إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت ، اقتضى الاتصال بالعقد ، ولو جعلا المدة منفصلة عن العقد ، بأن عينا المدة شهرا مثلا وجعلا مبدأها بعد شهر من حين وقوع العقد ، فالأقوى عدم صحة العقد .
( مسألة 1229 ) لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين .
( مسألة 1230 ) يجوز أن يشترط عليها أو تشترط عليه الاتيان ليلا أو نهارا ، وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان .
( مسألة 1231 ) يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير التفات . ولو نفاه عن نفسه واحتمل صدقه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان ، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلا مع العلم بالانتفاء .