( مسألة 1221 ) لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا
يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل ، ولا بالمرتدة ولا
بالناصبية المعلنة بالعداوة .
( مسألة 1222 ) لا يتمتع بأمة وعنده حرة إلا بإذنها ، ولو فعل وقف
على إجازتها ، وكذا لا يتمتع على العمة ببنت أخيها ولا على الخالة ببنت أختها
إلا بإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجوز فيه الجمع بين الأختين ، كل ذلك
كالدائم .
( مسألة 1223 ) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخل به بطل .
ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول ، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو
منفعة أو عملا محللا صالحا للعوضية ، بل وحقا من الحقوق المالية كحق
التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد
في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدر بالمراضاة قل أو
كثر ، ولو كان كفا من طعام .
( مسألة 1224 ) تملك المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو
طالبته ، وإن كان استقراره بالتمام مرتبطا بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام
المدة ، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده
لزمه الجميع ، وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط
المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهبها المدة ولكنها لم تف بها ولم تمكنه
من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفا فنصف وإن ثلثا
فثلث ، وهكذا ما عدا أيام حيضها ، فلا ينقص بسببها من المهر شيئا . والأرجح
إلحاق سائر الأعذار بها كالمرض المدنف ونحوه ، والأحوط ( استحبابا مؤكدا )
التصالح .
( مسألة 1225 ) إذا أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة وكان
القصور من قبله ، استقر عليه تمام المهر .