تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( مسألة 1212 ) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب فالجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، وحيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط ( استحبابا ) مهما أمكن .
( مسألة 1213 ) مما يوجب الحرمة الأبدية العقد حال الاحرام دواما أو انقطاعا ، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة ، وسواء كان إيقاع العقد بمباشرة الزوج أو بتوكيل الغير ، محرما كان الوكيل أو محلا ، سواء كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله . هذا مع العلم بالحرمة ، وأما مع جهله بها فيبطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية .
( مسألة 1214 ) لا فرق في حكم العقد حال الاحرام بين أن يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .
( مسألة 1215 ) إذا كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلا وعقد عليها فالأحوط ( وجوبا ) أن لا يتزوج بها أبدا ، بل لا يخلو من قوة .
( مسألة 1216 ) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية ، وكذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكل محرما في أن يعقد له بعد إحلالهما .
( مسألة 1217 ) من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه ، بأن يرميها الزوج بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة ، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به ، وتنكر ذلك ويرفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا ، وانتفى الولد عنه ، وحرمت عليه مؤبدا .
( مسألة 1218 ) نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير