( مسألة 1212 ) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ،
وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب فالجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ،
وحيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط ( استحبابا )
مهما أمكن .
( مسألة 1213 ) مما يوجب الحرمة الأبدية العقد حال الاحرام دواما أو
انقطاعا ، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة ، وسواء كان إيقاع العقد بمباشرة
الزوج أو بتوكيل الغير ، محرما كان الوكيل أو محلا ، سواء كان التوكيل قبل
الاحرام أو حاله . هذا مع العلم بالحرمة ، وأما مع جهله بها فيبطل النكاح في
جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية .
( مسألة 1214 ) لا فرق في حكم العقد حال الاحرام بين أن يكون
الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا بين أن يكون
حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .
( مسألة 1215 ) إذا كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلا
وعقد عليها فالأحوط ( وجوبا ) أن لا يتزوج بها أبدا ، بل لا يخلو من قوة .
( مسألة 1216 ) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية ،
وكذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكل محرما
في أن يعقد له بعد إحلالهما .
( مسألة 1217 ) من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه ،
بأن يرميها الزوج بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة ، أو ينفي ولدها الجامع
لشرائط الالحاق به ، وتنكر ذلك ويرفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة
بالكيفية الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا ، وانتفى الولد
عنه ، وحرمت عليه مؤبدا .
( مسألة 1218 ) نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين
على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير