تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الفساد ابتدأ واستدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا ، فيجري عليه بعد الاسلام حكم الاسلام .
( مسألة 1207 ) إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول ، سواء كان كتابيا أو وثنيا ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده . وإذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده ينتظر انقضاء العدة لكن يفرق بينهما حتى يعلم الحال وكذا في نظائره الآتية من النكاح المنفسخ ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلا انفسخ النكاح ، بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج .
( مسألة 1208 ) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها .
( مسألة 1209 ) إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا فيتوقف الانفساخ على انقضاء العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد .
( مسألة 1210 ) العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كعدة الوفاة ، وفي غيره كعدة الطلاق .
( مسألة 1211 ) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية ، لأنهم بحكم الكفار وإن انتحلوا دين الاسلام .
هداية العباد — صفحة 348 | السيد الگلپايگاني