فدخل ففي ترتب أحكام العقد في العدة على إمضائه إشكال جدا ، ولكن لا يترك
الاحتياط فيه ( وجوبا ) .
وأما إذا عين للوكيل الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت
عليه وإن كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس . فالمدار على علم الموكل
وجهله لا الوكيل .
( مسألة 1193 ) لا يلحق بالتزوج في العدة وطأ الشبهة أو الزنا بالمعتدة ،
فلو وطأ شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية في أية عدة
كانت إلا العدة الرجعية فإن الزنا فيها يوجب الحرمة كما مر .
( مسألة 1194 ) إذا كانت المرأة في عدة الرجل ولم يكن مانع من
تزوجه بها كأن يكون طلاقه إياها ثالثا ، جاز له العقد عليها في الحال ولا ينتظر
انقضاء العدة . نعم إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل عقده عليها لكونها
بمنزلة زوجته ، ولا يصح عقد الزوج على زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن
يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال ،
بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا
غير بائن ، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة .
( مسألة 1195 ) إذا عقد على امرأة في عدتها جهلا ودخل بها بعد
انقضاء عدتها فالأحوط ( وجوبا ) أن يطلقها .
( مسألة 1196 ) إذا شك في أنها معتدة أم لا ، حكم بالعدم وجاز له
تزوجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها
وأخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدق ويجوز العقد عليها .
( مسألة 1197 ) إذا علم أن زواجه كان في العدة مع الجهل موضوعا أو
حكما ، ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أم لا ، بنى على