تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 1184 ) لا يجوز التزوج بالأمة على الحرة في موارد جوازه إلا بإذنها ، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة ، فإن أجازت جاز وإلا بطل . ويجوز العكس ، وهو نكاح الحرة على الأمة ، فإن كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان ، وإن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة .
( مسألة 1185 ) إذا زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك ، إلا إذا صارت مشهورة بالزنا فالأحوط ( استحبابا ) أن يعتزلها بمجرد اشتهارها بذلك ويجدد عقده عليها إذا أظهرت توبتها ، أو يطلقها .
( مسألة 1186 ) من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا ، سواء كانت حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، مدخولا بها من زوجها أو لا ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة وغيرها . ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرها على الزنا فلا يترك الاحتياط ( وجوبا ) بحرمتها أبدا أيضا .
( مسألة 1187 ) إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا - كذات البعل - دون البائنة وعدة الوفاة ، ولو علم أنها كانت في العدة ولم يعلم أنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ظاهرا ما دام شاكا . نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة .
( مسألة 1188 ) من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى . وحكم الأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات .