( مسألة 1184 ) لا يجوز التزوج بالأمة على الحرة في موارد جوازه إلا
بإذنها ، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة ، فإن
أجازت جاز وإلا بطل . ويجوز العكس ، وهو نكاح الحرة على الأمة ، فإن
كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان ، وإن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ
عقدها لا في فسخ عقد الأمة .
( مسألة 1185 ) إذا زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب
على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك ، إلا إذا صارت مشهورة
بالزنا فالأحوط ( استحبابا ) أن يعتزلها بمجرد اشتهارها بذلك ويجدد عقده عليها
إذا أظهرت توبتها ، أو يطلقها .
( مسألة 1186 ) من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا ،
سواء كانت حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، مدخولا بها من زوجها أو لا ، فلا
يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء
مدة وغيرها . ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو
لا ، ولو كان مكرها على الزنا فلا يترك الاحتياط ( وجوبا ) بحرمتها أبدا أيضا .
( مسألة 1187 ) إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا -
كذات البعل - دون البائنة وعدة الوفاة ، ولو علم أنها كانت في العدة ولم يعلم
أنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ظاهرا ما دام شاكا . نعم لو علم بكونها في
عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة .
( مسألة 1188 ) من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه
أبدا أم الغلام وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما
صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته
على الأقوى . وحكم الأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات .