( مسألة 1189 ) إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا سبق الزواج ،
وأما إن كان بعد الزواج والدخول فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح ، نعم إذا
كان بعد الزواج وقبل الدخول فالأحوط ( وجوبا ) جريان حكم الحرمة كما مر
في الزنا .
( مسألة 1190 ) لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى
على العدم .
أحكام النكاح في العدة
( مسألة 1191 ) لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في
عدة الغير ، رجعية كانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو
منقطع ، أو من وطء شبهة . وكذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا ،
وأما التعريض فيجوز في غير الرجعية .
ولو تزوجها في العدة فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم - بأن علما بكونها في
العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح في العدة ، أو كان أحدهما عالما بهما - بطل
النكاح وحرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أو لا ، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما
ودخل بها ولو دبرا ، وأما لو لم يدخل بها فيبطل العقد ولكن لا تحرم عليه أبدا ،
فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها .
( مسألة 1192 ) إذا وكل أحدا في العقد له على امرأة ولم يعين الزوجة
فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه بمجرد العقد وإن علم الوكيل بأنها في
العدة . بل لا تحرم عليه مع الدخول أيضا ، لأن توكيله كان مختصا بالعقد
الصحيح ، فعقد ذات العدة غير مستند إليه ودخوله مع الجهل بالعدة وطأ
بالشبهة لا يوجب الحرمة . ولو علم بكونها في العدة ومع ذلك دخل بها بدون
إمضاء العقد فهو زنا لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية ، وإن أمضى العقد