( مسألة 1174 ) الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى
يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر
شيئا ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت
فالظاهر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن ، فيصح العقد عليهما إن لم تظهرا
الكراهة قبل العقد .
( مسألة 1175 ) إذا تزوج بالعمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما ،
حكم بصحة العقدين ، وكذا إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت وشك في أنه هل
كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا ، فيحكم بالصحة وحصول الإذن منهما .
( مسألة 1176 ) إذا طلق العمة أو الخالة ، طلاقا بائنا ، صح العقد على
بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعيا لم يجز إلا بعد انقضاء
العدة .
( مسألة 1177 ) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو
رضاعيتين ، دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم
تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول ، سواء دخل بالأولى أو لا . ولو
اقترن عقدهما ، بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على
الأخرى في زمان واحد مثلا ، بطلا معا .
( مسألة 1178 ) إذا تزوج بالأختين ولم يعلم العقد السابق من اللاحق ،
فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن
احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا
بصحة أحد العقدين وبطلان الآخر ، فلا يجوز له وطأهما ولا وطأ إحداهما ما
دام الاشتباه . ويحتمل تعينها بالقرعة ولكن الأحوط ( وجوبا ) أن يطلقهما ثم
يتزوج