( مسألة 1168 ) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ، وكذا في
الوطأ بالشبهة .
( مسألة 1169 ) إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا
بنى على أنه طاري .
( مسألة 1170 ) إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت
الملموسة والمنظورة على أب اللامس والناظر وابنهما على قول ، بل قيل بحرمة
أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضا ، وهذا وإن كان أحوط لكن
الأقوى خلافه . نعم لو كانت للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة
حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى . بل الأحوط ذلك مع غير
الشهوة أيضا إلا إذا كان نظر منها إلى ما لا يحرم على غير المالك النظر إليه .
( مسألة 1171 ) لا يجوز نكاح بنت أخ الزوجة على عمتها ولا بنت
أخت الزوجة على خالتها إلا بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين
أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين
اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، فلو وقع العقد عليهما بدون إذنهما كان
العقد الطاري كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة والخالة ،
فإن أجازتا جاز وإلا بطل . ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت
وإن كانت العمة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما
ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى .
( مسألة 1172 ) الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما
والعليا ، كما لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين .
( مسألة 1173 ) إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن ، فإن كان رجوعهما بعد
العقد لم يؤثر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع
وتزوج اعتمادا على الإذن ، توقفت صحته على الإجازة اللاحقة .