تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( مسألة 1160 ) الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع ، مستقلات بأن تشهد أربع نسوة عليه ، ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .
( مسألة 1161 ) يستحب أن يختار لرضاع الأولاد : المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإن للبن تأثيرا تاما في المرتضع ، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار : فعن الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء ، فإن اللبن يعدي . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يغلب الطباع . وعنه عليه السلام : أنظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه . إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا وخلقا ، وكراهة اختيار أضدادهن ، لا سيما الكافرة ، وإن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسية ، ومع ذلك لا يسلم الطفل إليهن ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهن ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا ، والمرأة المتولدة من الزنا . فعن الباقر عليه السلام : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا . وعن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا . أحكام المصاهرة
( مسألة 1162 ) المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين وأقرباء الآخر ، ويلحق بها غير الزوجين أيضا مثل المالك والمملوكة والزاني والزانية والواطئ والموطوءة بالشبهة ، وغيرها على ما يأتي تفصيله . وتوجب هذه العلاقة حرمة النكاح إما عينا وإما جمعا كما سيأتي .
هداية العباد — صفحة 338 | السيد الگلپايگاني