( مسألة 1163 ) تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعدا في
الأول ونازلا في الثاني حرمة دائمية ، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا ، وسواء
دخل المعقود له بالمعقودة أو لم يدخل بها ، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو
رضاعيين .
( مسألة 1164 ) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وإن علت نسبا أو
رضاعا ، سواء دخل بها أو لا ، وسواء كان العقد دواما أو انقطاعا ، وسواء
كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة . والأقوى عدم اعتبار شرط إمكان الاستمتاع
بالصغيرة وصحة عقدها ساعة أو ساعتين وإن لم تبلغ حد الاستمتاع ، نعم
الاحتياط حسن .
( مسألة 1165 ) إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا
دخل بالأم ولو دبرا ، وأما إذا لم يدخل بها تحرم عليه ما دامت الأم في
حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها .
( مسألة 1166 ) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت
موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد
على امرأة ودخل بها ثم طلقها ، ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا ، تحرم
هذه البنت على الزوج الأول .
( مسألة 1167 ) من زنا بامرأة أو وطأها شبهة ترتبت عليه الحرمات
الأربع على الأقوى والأشهر ، فتحرم على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وبنتها .
نعم الزنا الطاري على الزواج والدخول لا يوجب الحرمة فلو تزوج بامرأة
ودخل بها ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنا الأب بزوجة
الابن لم تحرم على الابن ، ولو زنا الابن بزوجة الأب لم تحرم على الأب ، أما
إذا كان الزنا طارئا بعد الزواج وقبل الدخول فلا يترك الاحتياط ( وجوبا )
وكذا الحكم في وطأ الشبهة .