خامسها : امرأة أرضعت أخاه أو أخته لأبويه فصارت أما لهما ، والأم
محرمة عليه ، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت
زوجته أم لا ؟ ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، ومن قال بالعدم يقول لا .
سادسها : امرأة أرضعت ولد بنته فصارت أما للولد ، فهل تحرم عليه لكونها
بمنزلة بنته ، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته ؟ ، فمن قال بعموم المنزلة
يقول نعم ، ومن قال بالعدم يقول لا .
سابعها : امرأة أرضعت ولد أخته فصارت أما له ، فهل تحرم عليه من جهة
أن أم ولد الأخت حرام عليه لأنها أخته ، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت
زوجته أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، ومن قال بالعدم يقول لا .
ثامنها : امرأة أرضعت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فصارت أمهم ، وبما
أن أم عمه وعمته نسبا تحرم عليه لأنها جدته من طرف أبيه وكذا أم خاله
وخالته لأنها جدته من طرف أمه ، فهل تحرم عليه المرضعة بسبب الرضاع
ويبطل نكاحها إن كانت زوجته ؟ ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، ومن قال
بالعدم يقول لا .
( مسألة 1158 ) لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه
من الكمية أو الكيفية ، بنى على العدم . نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع
بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل
تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط ( وجوبا ) .
( مسألة 1159 ) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة ، بأن يشهد
الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة
متواليات مثلا ، إلى آخر ما تقدم من شروط الرضاع المحرم . ولا يكفي
الشهادة المطلقة والمجملة ، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا
على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يطلب منه التفصيل .