تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه يحرم على أب المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، وإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا . وكذا إذا أرضعت زوجة أب البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن . وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شئ ، وكذا لو وقع إرضاع الجدة من طرف الأم لولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها ، لم يترتب عليه بطلان النكاح لانتفاء الموضوع ، لكن يترتب عليه حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفاة .
( مسألة 1155 ) إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وكانت أما الصغيرين أختين ، ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته ، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته ، وإن كان هو الأنثى صارت عمة لزوجها على الأول ، وخالة له على الثاني ، فيبطل النكاح على أي حال .
( مسألة 1156 ) إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح ، فإما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كما في المثال نفسه بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها . والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع ، إلا في الصورة الأولى إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالمصالحة . وكذا لا تترك المصالحة على ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها .
( مسألة 1157 ) قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ،