للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه يحرم على أب المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، وإذا منع
منه سابقا أبطله لاحقا . وكذا إذا أرضعت زوجة أب البنت من لبنه ولد البنت
بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
. وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شئ ، وكذا
لو وقع إرضاع الجدة من طرف الأم لولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة
زوجها ، لم يترتب عليه بطلان النكاح لانتفاء الموضوع ، لكن يترتب عليه
حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفاة .
( مسألة 1155 ) إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وكانت أما
الصغيرين أختين ، ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ
نكاحهما ، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب
صار عما لزوجته ، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته ، وإن
كان هو الأنثى صارت عمة لزوجها على الأول ، وخالة له على الثاني ، فيبطل
النكاح على أي حال .
( مسألة 1156 ) إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح ، فإما أن
يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة
بالنسبة إلى نكاحها ، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كما في المثال نفسه بالنسبة إلى
نكاح الصغيرة ، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم
ولد بنتها . والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع ، إلا في الصورة الأولى
إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط
بالمصالحة . وكذا لا تترك المصالحة على ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول
إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها .
( مسألة 1157 ) قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة
والنسب سبعة : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ،